وقالت طائفة: عليه الحد يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا جلد.
هذا قول الحسن البصري.
وقال قتادة: يقام عليه الحد.
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. هكذا قال الزهري.
[وفيه] قول رابع: وهو أن لا حد عليه. روي هذا القول عن ابن عباس.
9196 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، قال: أخبرنا سفيان وإسرائيل، عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، عن ابن عباس، قال: ليس عليه حد.
وروي ذلك عن الشعبي.