فهرس الكتاب

الصفحة 6332 من 6922

وقال ابن منبه: في التوراة: من أصاب بهيمة فهو ملعون عند الله.

وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير. روي هذا القول عن عطاء، والنخعي. وقال الحكم: يعزر دون الحد.

وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واشتبه علي مذهب الشافعي في الباب، لأني وجدت القول عنه مختلف قال في كتاب: والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيه أقل منهم لأن كلا جماع، فشبه في هذا الموضع إتيان البهائم باللواط، وقال في موضع من كتاب الشهادات: ويكون فيما يسأل الإمام الشهود أزنى بامرأة، لأنهم قد يعدون الزنا وقع على بهيمة، ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا، فلا نحده أبدا حتى يثبتوا الشهادة ويبينوا فيما يجب في مثله حد الزنا. فعلى ما أومئ إليه في هذا الموضع لا يجب عليه الحد.

وقد حكى هذا بعض البصريين عنه، والله أعلم.

وفيه قول سادس: قاله جابر بن زيد.

9197 - ذكر عبد الأعلى، عن سعيد، عن بديل، عن جابر بن زيد أنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت