حصتي من زوجي. قال عمر: عتق الرجل من القتل.
9364 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال أخبرنا يعلى، قال: حدثنا الأعمش، عن زيد بن وهب، قال: وجد رجل عند امرأته رجلا فقتلها فرفع إلى عمر فوجد عليها بعض إخوتها فتصدق عليه بنصيبه فأمر عمر لسائرهم بالدية.
9365 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلا، فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عتق الرجل من القتل.
9366 - وروينا عن إبراهيم، والشعبي، وعطاء، وطاوس أنهم قالوا: عفو المرأة جائز في القتل. وكان عطاء والنخعي يقولان: عفو كل ذي سهم جائز. وقال الحكم وحماد: من عفا من رجل أو امرأة فإنه يدرأ عنه القتل.
قال أبو بكر: وهذا قول سفيان الثوري والشافعي، وأحمد بن حنبل.