فهرس الكتاب

الصفحة 6536 من 6922

9367 - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يستأنى بالصغير حتى يبلغ.

وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، والثوري، وأحمد، وإسحاق.

وقال أصحاب الرأي: إذا كان دم العمد بين رجلين فعفا أحدهما فللآخر حصته من الدية.

وقالت طائفة: ليس للنساء عفو. كذلك قال الحسن البصري، وقتادة، وروينا عن عمر بن الخطاب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي أنهم قالوا: ليس للزوج ولا للمرأة عفو في الدم.

9368 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن عمر قال: الزوج والمرأة لا عفو لهما.

وقال الزهري، وابن شبرمة: ليس للمرأة عفو. وممن قال ليس للنساء عفو في الدم ولا قسامة: ربيعة، والليث بن سعد، والأوزاعي، ومن حجة من قال بالقول الأول حديث عائشة.

9369 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي قال: حدثني حصن قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثتني عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا من النار". قال:"وعلى المقتتلين أن"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت