وبه قال الشعبي، والنخعي، ومجاهد، وعطاء، وعلقمة. وقال الزهري، كانت دية المجوسي [واليهودي] والنصراني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دية المسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان. وهذا قول سفيان الثوري والنعمان وأصحابه.
وقالت فرقة: دية الكتابي نصف دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وعمرو بن شعيب. وبه قال مالك. وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وأحمد بن حنبل، غير أن أحمد قال: وذلك إذا كان خطأ، وإذا كان عامدا لم يقد به، ويضاعف عليه اثني عشر ألفا.
وقالت فرقة: دية الكتابي ثلث دية المسلم. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان.
9423 - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، قال: حدثنا ابو المقدام ثابت بن هرمز، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، أنه جعل دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.