9424 - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، وقتادة، وحميد، عن الحسن، عن عمر بن الخطاب أنه قال: دية النصراني واليهودي أربعة آلاف.
9425 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر: قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن صدقة بن يسار، عن سعيد بن المسيب: أن عثمان بن عفان قضى في دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
وبه قال عطاء، وابن المسيب، والحسن، وعكرمة، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأبو ثور، وإسحاق.
وقد احتج بعض من قال بالقول الأول: بأن الله عز وجل ذكر المؤمن يقتل خطأ، فأوجب فيه دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة، وقال: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} فلما ذكر ما يجب في المقتولين ذكرا واحدا، وأجمع أهل