{فَارْزُقُوهُمْ} أي: أعطوهم {مِنْهُ} أي: المقسوم شيئًا قبل القسمة تطييبًا لقلوبهم وتصدّقًا عليهم، وهو أمر ندب للبلغ من الورثة.
وقيل: أمر وجوب.
واختلف العلماء في حكم هذه الآية فقال قوم: هي منسوخة بآية المواريث كالوصية، وعن سعيد بن جبير: إنّ ناسًا يقولون: نسخت والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها الناس {وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}
وهو أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ولا يمنوا عليهم.
وعن الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يقسمون على القرابات والمساكين واليتامى من العين يعنيان الذهب والورِق فإذا قسم الذهب والورِق وصارت القسمة إلى الأقربين والرقيق وما أشبه ذلك قالوا لهم قولًا معروفًا كأن يقولون: بورك فيكم.