«فَإِنْ قِيلَ» : صيغة الأمر بمسح الرأس والوجه في التيمم واحدة فهلا أوجبتم التعميم أيضًا؟
أجيب: بأن المسح ثم بدل للضرورة فاعتبر ببدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه.
«فَإِنْ قِيلَ» : المسح على الخف بدل فهلا وجب تعميمه كمُبْدَله؟
أجيب: بقيام الإجماع على عدم وجوبه، ولا فرق بين أن يمسح على بشرة الرأس أو شعرها ولو شعرة واحدة في حدّ الرأس؛ لأنّ ذلك يصدق عليها مسمى الرأس عرفًا إذ الرأس اسم لما رأس وعلا.