قال عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: وأيم الله إن كان المقتول لأشدّ الرجلين ولكن منعه التحرّج أن يبسط إلى أخيه يده خوفًا من الله عز وجل لأن الدفع لم يبح بعد أو تحرّيًا لما هو الأفضل، قال عليه الصلاة والسلام: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»
وإنما قال: {ما أنا بباسط} في جواب {لئن بسطت} للتبري عن هذا الفعل الشنيع رأسًا والتحرّز من أن يوصف به ويطلق عليه، ولذلك أكد النفي بالباء.