فهرس الكتاب
الصفحة 1186 من 2271
وكان بالمدينة موسرات من بغايا المشركين فاستأذن فقراء المهاجرين في نكاحهنّ، فنزلت.
وعن عائشة - رضي الله عنها: أنّ الرّجل إذا زنا بامرأة ليس له أن يتزوّجها، لهذه الآية.
وأجازه ابن عباس - رضي الله عنهما -، وشبّهه بمن سَرق ثمر شجر، ثمّ اشتراه.
وسئل النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؟ فقال:"أوَّله سفاح، وآخره نكاح، والحرام لا يحرّم الحلال".
حجم الخط: