فهرس الكتاب
وهي شرط في الصّلاة، خلافاً لأبي حنيفة.
ويجوز على غير الرّسول - صلى الله عليه وسلم - تبعاً له، وإفراد أهل البيت بها مكروه؛ لصيرورتها شعاراً لذكر الرّسول - صلى الله عليه وسلم -، أو لأدائه إلى الاتهام بالرفض.
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57) وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)
عبّر بإيذائهما عن فعل ما يكرهانه من الكفر والمعاصي، وإنّما حُمل على المجاز فيهما، مع أنّ إيذاء الرّسول - صلى الله عليه وسلم - حقيقة؛ لئلاّ يستعمل لفظ للحقيقة والمجاز معاً.
أو: يراد يؤذون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
قيل: في أذى الله قولهم: {يد الله مغلولة} ، والتثليث، وإشراك الأصنام له.
أو قول الملحدين في أسمائه وصفاته.
وفي الحديث:"شتمني ابنُ آدمَ، وآذَانِي".