فهرس الكتاب
وأما أمر الفروج فمضيّق، وكفاك فرقاً إباحة النّظر إلاّ ما استثني، وتحريم الجماع إلاّ ما استثني.
ويجوز أن يراد حفظها عما لا يحلّ، وعن إبدائها.
ابنُ زيدٍ: حفظ الفروج في كلّ القرآن عن الزّنا، إلاّ هذا فإنّه الاستتار.
{خبير} بأحوالهم، فعليهم الحذر في كل حركة وسكون.
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)
أُمِرْنَ بالغضّ، ولا يحلّ لهنّ النّظر إلى ما بين السرّة والرّكبة من الأجنبي، ومن المرأة، وإن اشتهت غضّت بصرَها رأساً. والأحسن غضُّها من الأجانب؛