فهرس الكتاب

الصفحة 1185 من 2271

وفسّرها ابن عباس - رضي الله عنهما: بأربعة إلى أربعين رجلاً من المصدّقين بالله.

الحسن: عشرة.

قتادة: ثلاثة فصاعداً.

عكرمة: رجلان فصاعداً.

مجاهد: الواحد فما فوقه.

وفُضِّل قول ابن عباس - رضي الله عنهما - بأنّ الأربعة هي الّتي ثبت بها هذا الحدّ.

والزّنا من أمهات الكبائر، ولهذا قرنت بالشّرك والقتل، وشُرِعَ جلدُ المائة لكمالها، بخلاف القذف، والشّرب، و شرع فيه الرّجم، ونُهي عن الترأف بالزّاني، وأُمِر بشهادة الطائفة للتّشهير، فلا يكفي واحد واثنان.

أي: الذي من شأنه الزّنا لا يرغب في نكاح الصَّوالح، والمسافِحَةُ لا يرغب فيها الصُّلحاء، بل يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة، أو المشركين، ومفاسد مخالطة أهل الفسق لا تنحصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت