الحقّ لذي القربى: صلة الرّحم. وللمسكين وابن السبيل: نصيبُهما من الصّدقة.
واحتجّ أبو حنيفة على وجوب النّفقة للمحارم العاجزين عن الكسب.
وعند الشافعي - رضي الله عنه: تختصّ بقرابة الولد والوالدين. قياساً على ابن العمّ؛ لأنّه لا وِلادَ بينهم.
وإنّما جاء بالفاء؟ في {فآت} لأنّه لما ذكر أنّ السيئة أصابتهم بما قدّموا، أتبعه ذكر ما يجب فعله، أو تركه.
وجهه: ذاتَه أو جهتَه خالصاً، أوجهةَ التقرّب إليه لا جهةً أخرى، وهما متقاربان، وإن اختلفا في الطريقة.
فإنّ اختصاص الأوّل بحسب المضاف إليه، والثّاني بحسب المضاف.
هذه في معنى {يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} .
{لِّيَرْبُوَاْ} : ليزيد {مِّن زكاة} من صدقة {المضعِفون} ذوو الإضعاف من الحسنات. كالمُقوِى والموسِر، لذي القوّة واليسار.
وقرئ: بفتح العين. نزلت في ثقيف، وكانوا يُرْبُون.
وقيل: هو أن يهب، أو يُهدي؛ ليعوَّض الأكثر، فلا تحرُم الزّيادة، ولكن/ المعوِّض لا يُثاب على تلك الزيادة.