و {عَلَيْهِنَّ} دليل أنّ العدّة حقّ واجب على النّساء للرّجال.
{تَعْتَدُّونَهَا} تستوفون عددها، من: عددتُ الدّراهم فاعتدَّها، نحو: كِلْته فاكتالَه.
وقرئ: بالتّخفيف؛ أيّ: لا تعتَدوا فيها، من قوله: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا}
والمتعة واجبة، إن لم يكن فرض، ولا دخول، وفي سائر المطلقات واجبة، أو مستحبّة فيه خلاف.
{جَمِيلاً} بلا ضرار، ومنع واجب.
يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50)
{أُجُورَهُنَّ} مهورُهنّ. وإيتاؤها: إعطاؤها. أو: تسميتها.
اختار لرسوله الأفضل، وهو ما سُمِّي مهرها في العقد، وما سيق لها المهر عاجلاً، كما كان ديدن السّلف، وكذا السبيَّة أفضل من المشتراه، إذا طاب سبْيُها، وهو ما سُبِي من أهل الحرب دون المُعاهِد، ودلّ عليه بقوله: {مِمَّا أَفَاء الله} لأنّ فَيْءَ الله إنّما يُطلق أدباً على الطّيب الحلال؛ وكذا المهاجرات أفضل من غيرها.
عن أمّ هانئ - رضي الله عنها: