فهرس الكتاب

الصفحة 1193 من 2271

من قذف امرأته بصريح الزّنا، وهو عاقل بالغ، يصحّ اللّعان بينهما.

وشرط أبو حنيفة كونه حرّاً مسلماً، غير محدود في القذف.

ثمّ بعد اللّعان يُفرِّق القاضي بينهما عند أبي حنيفة، وهو في حكم طلاقٍ ... بائنٍ.

وعند عثمان البتّي: لا فرقة أصلاً.

وعند الشافعي: تقع الفرقة بلعان الزّوج، وتحريمُه مؤبَّدٌ.

قذف هلال بن أمية، أو عويمر زوجتَه خولة بنتَ عاصم

بشَريك / بن سحماء، فكلّم الرّسولُ - صلى الله عليه وسلم - خولةَ، فقالت:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت