فهرس الكتاب
أو بمعنى الطّهارة كقوله - صلى الله عليه وسلم:"لا صلاة إلاّ بطُهُور".
فقيل: أجمعوا على الفرق بين الطّاهر والطّهور.
والطّهارة الشرعية لا تقبل الشدّة فلتحمل على التّطهير، إذ لا قليل يغيره.
ومزيل الطهورية عند أبي حنيفة مخالطة النّجاسة يقيناً، أو ظنّاً وإن لم يتغيّر.
وعند مالك: التّغيّر في أحد أوصافه.
وعند الشّافعي في الكثير التّغيّر، وفي القليل ملاقاة النّجاسة وإن لم يتغيّر؛ لأنّه سئل - صلى الله عليه وسلم - عن بئر بضاعة