فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 2271

وقيل: هي محكمة. والمراد صيانتهن بعد الحد عن التعرض للرجال {سَبِيلًا} هو النكاح, أو الحد، إذ لم يكن مشروعًا حينئذ.

التوفي هو الموت فالمراد يتوفاهن ملائكة الموت، أو يستوفي أرواحهن ويأخذهن.

{وَاللَّذَانِ} أي الزاني والزانية {فَآذُوهُمَا} فوبخوهما {فَإِنْ تَابَا} وغيرا الحال {فَأَعْرِضُوا} فاقطعوا التوبيخ. وقيل: خطاب لمن عثر على سرهما فهددهما بالرفع إلى الإمام، أي فإن تابا قبل الرفع فلا تتعرضوا لهما.

قيل: نزلت الأولى في السحاقات, وهذه في اللواطين.

{التَّوْبَةُ} من تاب الله عليه إذا قبل توبته {بِجَهَالَةٍ} حال أي جاهلين {مِنْ} للتبعيض أي بعض زمان قريب. وهو ما قبل زمان الاحتضار لقوله: {حَتَّى إِذَا حَضَرَ} .

عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إنّ الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت