وقد يجيء الحكم عامًّا والسبب خاصٌ {وَسَعَى فِي خَرَابِهَا} بانقطاع الذكر, أو بتخريب البنيان.
{أُولَئِكَ} المانعون {مَا كَانَ لَهُمْ} ما ينبغي لهم دخولها {إِلَّا} على التهيب فضلًا عن أن يستولوا عليها, أو يلوها, أو: ما كان في اللوح إلا ذاك.
وقرئ: (إلا خُيَّفًا) ، كـ (صُيَّم) . وجوّز أبو حنيفة دخول الكافر المسجد، ومنعه مالك، وفرّق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره.