{لِمَنْ أَرَادَ} أي هذا الحكم لمن أراد, أو يتعلق بـ {يُرْضِعْنَ} أي لمن أراد من الآباء، إذ يجب عليه الإرضاع دون الأم. وإنما أمرن إمّا ندبًا أو وجوبًا إذا لم يقبل إلا ثديها، أو لم يوجد ظئرٌ ، أو عجز عن الاستئجار. أو أراد المطلقات. والنفقة والكسوة لأجل الرضاع. أي وعلى الذي يولد له وهو الوالد، و (له) في محل الرفع على الفاعلية.
وإنما لم يقل وعلى الوالد ليعلم أنّهن إنما ولدن لهم. وينسبون إليهم وهن كالآظار ينفق عليهن، وذكر الوالد في: {لَا يَجْزِي وَالِدٌ} لقمان: 33, إذ لم يكن هذا المعنى {بِالْمَعْرُوفِ} تفسيره ما يعقبه، وهو أن لا يتضارّا.
وقرئ: (لا تضارَّ) بالفتح على الأكثر للنهي، وبالرفع على الإخبار ، وبالكسر على النهي أيضًا، وكلاهما يحتمل البناء للفاعل والمفعول, كما قرئ: (لا