تضاررْ) بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرها . وبالسكون مع التشديد على نيّة الوقف. وبالسكون والتخفيف من ضاره بنية الوقف, أو اختلاس الضمة. و (لا تضرر) أي: لا يضارّ أحد الزوجين صاحبه بسبب الولد بطلبها ما ليس بعدل من الرزق ومنعها الواجب وغيرها. ويجوز أن يكون (تُضَارَّ) بمعنى تضر، و الباء من صلته، أي لا يضرّ أحدهما بالولد، ولا يفرط فيما ينبغي له. وقال: {بِوَلَدِهَا} لما نهيت عن المضارة لاستعطافها عليه وكذا بولده لاستعطافه.