أي: وعلى وارث المولود له إن مات مثل ما وجب عليه من الرزق، أو وعلى وارث الصبي لو مات، وهو كل من يرثه عند ابن أبي ليلى، و ذو الرحم المحرم عند أبي حنيفة، والأصول والفروع عند الشافعي، وقيل: عصبته، وقيل: على وارث الأب وهو الصبي. أي ما له من أجرة رضاعه، وإلاّ فعلى الأم، وقيل: على الباقي من الأبوين من قوله:"واجعله الوارث منا".
{فِصَالًا} صادرًا {عَنْ تَرَاضٍ} أي لا جناح عليهما، زادا على الحولين أو نقصا، وقيل: هو في غاية الحولين لا يتجاوز. وإنما اعتبر رضاها لأنها أعلم بحال الولد وأحق بالتربية.
استرضع: منقول من أرضع فيعدي إلى المفعولين أي: أن تسترضعوا المراضع أولادكم فحذف، {مَا آتَيْتُمْ} أي أردتم إيتاءه.