فهرس الكتاب

الصفحة 409 من 2271

والرشد عنده: التهدي إلى التصرف . وعندهما (الشافعي, ومالك) إصلاح في الدين والإصلاح في المال . فإن لم يؤنس رشد لم يدفع إليه. وعنده ينتظر إلى خمس وعشرين سنة ثم يدفع إليه أونس أو لم يؤنس .

{رُشْدًا} أي نوعًا منه وهو الرشد في التصرف, أو مخيلة من مخايله فلا ينتظر تمام الرشد.

و {حَتَّى} هي التي تقع بعدها الجمل والواقعة بعدها جملة شرطية فعل شرطها بلغوا وجوابها جملة من شرط وجزاء وهو {فَإِنْ آنَسْتُمْ} .

{فَادْفَعُوا} أي ابتلوهم إلى وقت بلوغهم، فاستحقاقهم الدفع إليهم بشرط الإيناس. وقرئ: (فإن أحسيتم) بمعنى أحسستم قال:

أَحَسْنَ بِهِ فَهُنَّ إِلَيْه شُوسُ

و (رشدًا) بفتحتين , و بضمتين .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت