فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 8206

( يجب الخمس فيما غنم من أهل الحرب الذين تستحل دماؤهم ، وأموالهم وتُسبى نساؤهم وأطفالهم إذا كان الغزو بأذن الأمام عليه السلام ، وأما إذا كان في حال الغيبة وعدم التمكن من الاستئذان فالأقوى وجوب الخمس فيه ، وأما ما اغتنم منهم بالسرقة والغيلة وكذا بالربا والدعوى الباطلة ونحوها ، فالأحوط إخراج الخمس فيها من حيث كونه غنيمة لا فائدة ، ولا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصح ، نعم يعتبر فيها أن لا يكون غضبا من مسلم أو ذمي أو معاهد ونحوهم من محترمي المال ، والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به ، بل الظاهر جواز اخذ ماله أين ما وجد ، وبأي نحو كان ،ووجوب إخراج خمسه )

من كتاب تحرير الوسيلة ج1 ص 251 - للخميني

[ إذًا تجوز السرقة في مذهب الرافضة !!! .. ويجوز التعامل بالربا مع المخالِف من أهل السنة النواصب !!! ( ليس علينا في الأميين سبيل ) !!!]

كما أفتى الخميني بعدم جواز الصلاة على ميت أهل السنة ، كما أفتى بتحريم دفنه في مقابر الشيعة ، يقول الخميني: ( ولا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه، حتى المرتد ومن حكم بكفر ،ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج )

كما أفتى بنجاسة أهل السنة ، فقال: ( والنواصب والخوارج لعنهما الله تعالى نجسان من غير توقف )

ولعل هذا سبب تحريمه دفن أهل السنة ، في مقابر الشيعة .

من كتاب تحرير الوسيلة ج1 ص 80 ، زبدة الأحكام ص44. كلاهما الخميني .

قد يقول بعض الرافضة - تقيَّة -: إننا لا نعتقد أن السُّنِّي ناصبي !

فأقول:

بقي أن نعرف أن ما المقصود بـ"الناصبي"عند الرافضة

هذا هو تعريف الناصبي

قال السيد نعمة الله الجزائري في حكم النواصب (أهل السنة) : إنهم كفار أنجاس بإجماع علماء الشيعة الإمامية، وإنهم شر من اليهود والنصارى ، وإن من علامات الناصبي تقديم غير علي عليه في الإمامة. (الأنوار النعمانية 2/206-207) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت