عن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر ، فهل علي جناح ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي رخصة من الله ، فمن أخذ بها فحسن ، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه . رواه مسلم
وروى عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فما يُعاب على الصائم صومه ، ولا على المفطر إفطاره . وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنّا الصائم ومنا المفطر ، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ، يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن ، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن .
أما إن كان هناك مشقّة ، فإن الصوم - والحالةُ هذه - ليس من البر . فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظُلل عليه ، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم ، فقال: ليس من البر الصوم في السفر . متفق عليه .
فلا حرج عليك في الصوم أثناء السفر طالما أنه ليس هناك مشقة .
والله أعلم .
(...السؤال...)
كنت في عمره في نهار رمضان وعند العصر قمت وأفطرت اعتقادا مني أنني مسافرة ويجوز لي الفطر ، علما بأني مسافرة بالطائرة .
فهل تَصَرّفي صحيح ؟ وماذا عليّ ؟
(...الجواب...)
إذا كنت مسافرة فيجوز لك الفِطْر في نهار رمضان ، وليس مِن شَرْط التَّرَخُّص بِرُخَص السَّفَر وُجود الْمِشَقَّة .
فَمَن سافَر بالطائرة أو سافَر سَفَرًا لا يَجِد معه مَشَقَّة فيجوز له أن يُفطِر ، ولو لم يكن مُحتاجا إلى الإفِطار .
ومَن أفْطَر بِعُذر فيجب عليه القضاء .
ولا يجب عليه سوى ذلك .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)