فهرس الكتاب

الصفحة 6871 من 8206

وعلى المسلم أن لا يُسارِع ويُبادِر إلى إنْكار ما يَجهله ، فإنه قد يُنكر حَديثا صحيحا فيكون بذلك قد ردّ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ومَن كان كذلك كان على خَطر عظيم .

قال تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) .

قال أبو عبد الله الإمام أحمد بن حنبل: أتدري ما الفتنة ؟ الفِتنة الشِّرْك ، لعله إذا ردّ بعض قَوله أن يَقَع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك . ( يعني إذا ردّ بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم ) .

والله تعالى أعلم .

4-رفع الأجهزة عن الميت دماغيًا موت( اكلنيكي )

(...السؤال...)

سؤالي عن حكم رفع الأجهزة عن الميت دماغيا وما نسميه الموت (اكلينيكيا) ؟

صدرت فتوى هيئة كبار العلماء في السعودية 1417 هجري، نصت على الآتي: «عدم جواز الحكم بموت الإنسان الموت الذي تترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا حتى يعلم انه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس مع ظهور الإمارات الأخرى الدالة على موته يقينا، لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين..»

وافتى جماعة اخرى منهم المنيع انه لا ينبغي إبقاء الأجهزة عليه لما فيه من إطالة الأذى على المريض، واعتبر إبقاء الأجهزة على المتوفى دماغيا نوعا من أنواع تعذيب المريض وإبقاءه ما بين الحياة والموت مما لا يتفق مع كرامة الإنسان

انا عندي فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله بعدم الجواز وهذا ما اعمل به، بقوله رحمه الله: بحفظ الضروريات الخمس كما في قول الله عز وجل: (( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) ) (النساء: 29) وقوله سبحانه: (( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ) (الأنعام: 151) فالموت هو مفارقة الروح الجسد، فمن خرجت روحه فهو الميت شرعا والمتوفي دماغيا يعتبر من الاحياء إذ ان الروح لم تفارق الجسد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت