فهرس الكتاب

الصفحة 3335 من 8206

وفي فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة:

سؤال: يوجد لدي مبلغ من المال وقد نذرت به لإقامة مسجد وأتحرى الموافقة ، وقد حال عليه الحول ، هل تجب على هذا المبلغ زكاة أم لا ؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

فأجابت اللجنة: إذا كان الأمر كما ذُكر فإنها لا تجب الزكاة في المبلغ ؛ لأن المال قد تعين بالنذر صدقة لبناء المسجد .

والله تعالى أعلم .

(...السؤال...)

شخص استدان مبلغ مالي ولنفترض خمسين ألف وبعد سنة من قبضه للمال كشف حسابه فإذا فيه عشرين ألف باقية من المال المستدان.

هل على العشرين ألف زكاة ؟؟؟

(...الجواب...)

إذا كان هذا المبلغ قد حال عليه الحول ففيه الزكاة . إلا إذا كان صاحب المبلغ ( الْمُقْرِض ) يُخرج زكاة مالِه ، فلا تُؤدّى الزكاة في مال واحد مرّتين .

والله تعالى أعلم

(...السؤال...)

عندي أرض سعرها في السوق (150,000) نقدًا

بعتها اقساط (40,000) دفعة أولى و (4000) قسط شهري

بسعر كامل (185,000)

مضى الأن (10) أشهر

وقمت في رمضان الماضي بتزكية ما وصلني من أقساط

فهل أزكي كل رمضان ما وصلني من أقساط؟

أم زكاتها كل رمضان في سعرها الأصلي؟

(...الجواب...)

إنما تجب الزكاة في قيمة الأرض إذا كانت عندك ودار عليها الحول .

فالدفعة الأولى إذا كان حال عليها الحول ففيها زكاة ، وكذلك ما تقبض من أقساط .

والله تعالى أعلم .

(...السؤال...)

كيف أستخراج زكاة الاسهم علما بأن الاسهم أسهم بنوك اسلاميه

هل أستخرجها زكاة الاسهم من الارباح فقط

أو أستخرجها من الاسهم الاصليه مع الارباح جميعا

وإن كانت من الارباح فقط هل بعد مرور الحول على الارباح

أو بمجرد استلامها من البنك مباشرتا أستخراج الزكاة ؟

(...الجواب...)

أولًا: إذا كانت أسهم مصارف (بنوك) ربوية فلا يجوز التعامل بها أصلا ، وعليك التخلّص منها ، ولك رأس مالك .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت