فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 8206

(72 ) الأم ( 7 / 205 ) .

(73 ) مجموع الفتاوى ( 22 / 31 ) .

(74 ) إكمال إكمال المعلم ( 3 / 30 ) .

(75 ) تحفة الأحوذي للمباركفوري ( 1/492 ، 493 ) .

(76 ) آل عمران ( 106 ، 107 ) .

(77 ) نقلا عن: موضِّح أوهام الجمع والتفريق ( 1/13 ) وتاريخ دمشق لابن عساكر ( 67 / 113 ) .

(78) سير أعلام النبلاء ( 10/35 ) وقواعد التحديث للقاسمي ( ص 52 ) وقد جمع الألباني أقوال الأئمة في ذلك في مقدمة كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ( ص 45 - 55 ) .

تحرير محلّ النِّزاع:

قال ابن الملقّن: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في أوقات النهي ، واتفقوا على جواز الفرائض المؤدّاة فيها .واختلفوا في النوافل التي لها سبب كالعيد والجنازة وقضاء الفوائت (1) .

وقال الشوكاني: وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة وادعى النووي الاتفاق على ذلك ، وتعقبه الحافظ بأنه قد حُكي عن طائفة من السلف الإباحة مطلقا ، وأن أحاديث النهي منسوخة . قال: وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر ، وبذلك جزم ابن حزم (2) .

وتعقب الحافظ للنووي مُتعقّب:

لأن الإمام النووي لا يرى الاعتداد بخلاف أهل الظاهر ، فإنه قال في المجموع (3) في مناقشة مسألة أخرى: فكأنهم لم يعتدوا بخلاف داود ، وقد سبق أن الأصح أنه لا يُعتد بخلافه ، ولا خلاف غيره من أهل الظاهر لأنهم نفوا القياس ، وشرط المجتهد أن يكون عارفا بالقياس .

ثم إن هذا الاتفاق نقله غير واحد ، فقد نقله ابن عبد البر فقال: ولا خلاف بين المسلمين أن صلاة التطوع كلها غير جائز أن يُصلى شيء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ، وإنما اختلفوا في الصلوات المكتوبات والمفروضات على الكفاية والمسنونات (4) .وقال العراقي: وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ فِي الْجُمْلَةِ (5) . ثم ذكَرَ قول ابن عبد البر وقول النووي .

أوقات النهي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت