فهرس الكتاب

الصفحة 3330 من 8206

علما بانها لا تعلم ان كان ابوها اخرج زكاتها ام لا !!

(...الجواب...)

مِن شرط وُجوب الزكاة في المال: تمام الْمِلْك ، وهي لم تملك تلك الأسهم إلاّ بعد وفاة أبيها ، فتكون فيها الزكاة إذا حال عليها الحول بحسب حال الأسهم حينها .

أما إذا باعتها ، فإنه تحسب الحول على المال ، أما إذا أنفقت المال قبل تمام الحول فليس فيها زكاة .

والله تعالى أعلم .

(...السؤال...)

لقد وجه لى هذا السؤال من زميلتى في العمل

تقول أن زوجها يحدد مبلغ معين كل شهر يخرج للصدقة

وهى لديها ابن رضيع في حضانة وتدفع اشتراك شهرى للحضانة

وتزيد عليه مبلغ بسيط للدادات للإهتمام بالطفل

أما سؤالها هل يجوز أن تأخذ من المبلغ الذى يحدده زوجها للصدقة

وتعطيه للدادات علما بأنها تخشى من نفسها عدم إخلاص النية

كأن يكون هذا المبلغ لزيادة الإهتمام بابنها وليس تماما للصدقة

علما بأنهم محتاجين ؟؟؟

أما السؤال الثانى

فكان أن زوجها كان يتصدق على رجل فقير ولم يكن يعلم انه من النصارى

فلما علم بذلك قطع عنه الصدقة

فهل تجوز الصدقة على غير المسلم؟؟؟

وجزاكم الله خيرًا

(...الجواب...)

إذا كُنّ مُحتاجات ، وكان المبلغ من أجل صدقة التطوّع ؛ جاز إعطاؤهن منه .

أما لو كان من الزكاة الواجبة ، فلا يجوز أن يُدفَع من أجل حضانة الطفل .

وسبق:

هل تجوز الصدقة على الكافر ؟

والله تعالى أعلم .

(...السؤال...)

ماحكم التصدق عن الارحام والاقارب وهم احياء

وهل الصدقه عنهم والدعاء لهم من صلة الرحم؟ اذا كان جائز فكيف يكون ذلك

يعني مثلا عشرة ريالات اتصدق بها عنهم جميعا لفقير واحد

ام لكل واحد منهم مبلغ اتصدق عنه به ولكل واحد فقير مختلف ام ماذا .؟

(...الجواب...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت