هل يجوز للإمام أن يختم القرآن في الصلوات الخمس ، بحيث يقرأ في كل صلاة بربع من القرآن ؟ أم أن هذا من البدع ؟
(...الجواب...)
هذا ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم ، وما كان عليه عمل السلف الصالح .
وكل خير في اتِّبَاع من سَلَف . وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: اتّبعوا ولا تبتدِعوا ، فقد كُفيتم .
فلا يجوز إحداث عمل لم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ، وإن حسنت النية ، أو سلِم المقصد .
روى الدارمي وابن وضاح في البدع أن ابن مسعود - رضي الله عنه - دخل على أقوام يُسبّحون بالحصى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعدّ به التكبير والتهليل والتسبيح !
قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمة محمد ! ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تَبْلَ ، وأنيته لم تُكسر . والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدي من ملة محمد ، أو مفتتحوا باب ضلالة ؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير ! قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه !
والله تعالى أعلم .
(...(...(...السؤال...) ...)...)
ما مدى تعارض الدّعاء أو تلاوة القرآن جماعة في المسجد أثر الصّلاة مع قول الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم:"إذا قرئ القرآن فانصتوا"
(...الجواب...)
لا أعرف حديثا بهذا النص ، ولعلك تقصد قوله تعالى: ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآَنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ، أو لعلك تقصد قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جُعِل الإمام ليُؤتمّ به ... - وفيه -: وإذا قرأ فأنصتوا .
فالآية نزلت في شأن الصلاة ، وكذلك الحديث وارد في شأن الصلاة .