الأولية / و يترك نصيب خاص للزكاة ) فهل هذه الصورة صحيحة ؟
(...الجواب...)
يجب عليه إخراج الزكاة للسنوات الماضية على الأموال التي كانت عنده ، وبَلَغت النِّصَاب .وإذا كان لا يجد ما يُخرج في الزكاة فتبقى في ذمته إلى أن يَجِد ما يُخرج .
وعُروض التجارة فيها الزكاة عند جمهور العلماء .
وسيارة المثلّجات ( الآيس كريم ) ليس فيها زكاة ، وإنما تكون الزكاة في محصولها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول .
وليس في الْمُعدِّات زكاة .وما يُخرجه من مكسب في رواتب العمال أو الصيانة أو للفواتير ؛ لا يُحسب من المال ، وإنما يُحسب رأس المال وصافي الأرباح ، فإذا حال عليه الْحَوْل ففيه الزكاة .
وإذا تاب من الربا فليس عليه التخلّص من أمواله ، ولا يجوز له أن يستمر في المراباة .وفتوى مشايخنا أن الدَّيْن لا يمنع الزكاة .
ففي فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة: الصحيح من أقوال العلماء أن الدَّين لا يمنع الزكاة، فقد كان عليه الصلاة والسلام يُرْسِل عمّاله لقبض الزكاة وخُرَّاصه لخرص الثمار ، ولم يَقُل لهم انظروا هل أهلها مدينون أم لا . اهـ .
والإمام مالك يقول: إن كان عند من عليه الدَّين من العَروض ما يَفِي بِدَينه لزمته الزكاة فيما بين يَديه من الدَّين . اهـ . والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
لدي والدة حفظها الله تعالى تسأل عن زكاة مالها هل تستطيع أن تعطيه لأبي وأخي مع العلم أن أبي عسكري متقاعد ويستلم راتب يقارب 7 آلاف ريال ولله الحمد مع العلم أنه متورق من أحد البنوك وعليه ديون لأحد أقاربه ويصرف على أسرة مكونه من 7 أفراد ويسكن بإيجار .
وأخي يعمل مدرس وراتبه 7 آلاف وعليه أقساط 2200 ريال لمدة 5 سنوات ويسكن بإيجار وهو متزوج ولديه بنت الله يحفظها .
أفيدوني مأجورين وجزاكم الله عن المسلمين خيرا
(...الجواب...)