و حتى قضية الكشف ليست بيد الطالب بهذه الفترة بل هو مأمور ممن هو أعلى مرتبه منه !!
فعندنا ثلاث حلول الآن ..
الأول عدم حضور هذا الجزء من السنة و عندها يُحرم الطالب شهادته في سنته ِ السابعة و الأخيرةْ ..
أو
دفع الِرشوة عياذًا بالله قد يستطيع الطالب الهروب من القسم
أو
حضور هذا الراوند مُكرهًا مُجبرًا ..
فما رأي فضيلتكم و ما العمل في حالة الإجبار ؟؟
(...الجواب...)
)وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا(
وإذا كان دفع المال من أجل إحقاق حقّ أو إبطال باطل ؛ فلا يكون من باب الرشوة لِمن دَفعها ، وإن كان يحرم على من أخذها أن يأخذها .
وفي يوم الأحزاب جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد شاطرني تمر المدينة ، وإلاَّ ملأتها عليكم خَيلا ورِجالا ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى استأذن السُّعود ، فدعا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وأسعد بن زرارة فقال: ها قد تعلمون أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة ، وهذا الحارث الغطفاني يسألكم أن تُشاطروه تمر المدينة ، فادفعوها إليه إلى يوم ما . قالوا: يا رسول الله أن كان هذا أمرا من أمر الله عز وجل فالتسليم لأمر الله ، وإن كان أمْر مِن أمْرك ، أو هَوى من هواك ، فأمرنا لأمرك تبع ، وهوانا لهواك تبع ، وإلاَّ فو الله لقد: كنا نحن وهم في الجاهلية على سواء ما كانوا ينالون تمرة ولا بسرة إلاَّ شراء أو قرى ، فكيف وقد أعزنا الله بك وبالإسلام . رواه الطبراني والبزار وابن عساكر في تاريخ دمشق .
ومع ذلك يجب أن يَكره المسلم ذلك ويُبغِضه ، فلو أُلْجِئ إلى دفع رشوة ، فيدفعها وهو كَارِه .
(...السؤال...)
اود أن أسأل عن رأي فضيلتكم بهذه الكتب (( أخي نبيل الارشادي حفظك الله بحفظه لم أجد الحاجة لافرد لكل كتاب سؤال ((
1_كتاب (مصرع الشرك والخرافة) للشيخ خالد محمد علي الحاج ,راجعه وحققه عبد الله بن ابراهيم الانصاري .