فهرس الكتاب

الصفحة 3348 من 8206

وليس من شرط الميراث أن يتم توزيعه على الورثة ، فإن الورثة إذا سمحوا بِحقِّهم من الميراث ، فجعلوه - أو بعضه - صدقة لوالدتهم ، فهو جائز ، وهم مأجورون .

وبناء عليه ، فتصرّف الأخت إذا سَمَح لها الورثة فهو جائز وقد مضى .

وإن لم يسمح لها الورثة أو بعضهم فيُرجَع عليها بِقَدْر حقّ من لم يرضَ من الورثة .

فلو افترضنا أن أحد الورثة له من الميراث مثلا ( 100 درهم ) ولم يسمح بِحقِّه ولم يُقرّ تصرف أخته ، فإنها تُعطيه هذا المبلغ .

أما إذا سمحوا جميعا بِنيّة الصدقة عن الوالدة فهو جائز ، وتصرّفها صحيح .

والله تعالى أعلم .

(...السؤال...)

لدينا ياشيخنا الفاضل مبالغ لزكاة سلمت لنا في رمضان واهلها شددو في توزيعا ان يكون تحت اعييننا وان تسلم لمستحقيها بعد التاكد ..

وانت تعلم ياشيخنا الفاضل ان الوقت ضيق جدا في العشر الاواخر واحببنا استغلاله للعبادة فانتهي الشهر ولم نوزعها الا بعد رمضان فهل علينا شي ..

(...الجواب...)

لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها ، إلا أن يكون الإنسان قد توكّل عن الفقراء ، ويُعطيهم بحسب حاجتهم

أما إذا أعطاه الغني زكاة ماله وطلب منه أن يُفرِّقها فلا يجوز تأخيرها، فعليكم الآن إخراج هذه الزكاة ودفعها لمستحقيها. والله أعلم

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت