عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشّا. قالت: أتدري ما النشّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية، فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه. رواه مسلم.
وخطب عمر رضي الله عنه فقال: ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم؛ ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من ثنتي عشرة أوقية. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه.
قال الإمام النووي رحمه الله: واستدل أصحابنا بهذا الحديث على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم، والمراد في حق من يحتمل ذلك. اهـ.
أمَا لو كانت المغالاة بالمهور مكرمة في الدنيا
ولو كانت المغالاة في المهور تتحقق بها التقوى
لكان أولانا بها سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام
ولكان الأولى بها خيار نساء هذه الأمة.
ولكان الأولى بها خيار الأمة الذين كانوا أحرص الناس على الخير
وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك. أولم ولو بشاة. رواه البخاري ومسلم.
وزوّج رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا بما معه من القرآن
وسبق ذكره هنا:
وهذه سيدة نساء العالمين، فماذا كان مهرها؟
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أُهديت فاطمة ليلة أهديت إليّ وما تحتنا إلا جلد كبش.