قال ابن حجر: وقد اختلف العلماء فيمن وجد مع امرأته رجلا فتحقق الأمر فقتله ؛ هل يُقتل به ؟ فمنع الجمهور الأقدام ، وقالوا: يُقْتَصّ منه إلاّ أن يأتي ببينة الزنا ، أو على المقتول بالاعتراف ، أو يعترف به ورثته ، فلا يقتل القاتِل به بَشرط أن يكون المقتول مُحْصَنا .
وقيل: بل يقتل به ، لأنه ليس له أن يُقيم الحد بغير إذن الإمام .
وقال بعض السلف: بل لا يُقتل أصلا ، ويعزّر فيما فعله إذا ظهرت أمارات صِدقه ، وشرط أحمد وإسحاق ومن تبعهما أن يأتي بشاهدين إنه قتله بسبب ذلك ، ووافقهم بن القاسم وابن حبيب من المالكية ، لكن زاد: أن يكون المقتول قد أُحْصِن . اهـ .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
رجل قال اعاهد الله ان لا اعود لهذا الذنب، وبعد فترة عاد اليه، فهل قوله اعاهد الله يجري مجرى اليمين؟
ولو قال عهد علي هل يكون يمين كذلك ايضا
(...الجواب...)
العهد مع الله عظيم
وكان يجب الوفاء بهذا العهد. أما وقد وقع ما وقع فعلى من فعل ذلك كفارة يمين ، وعليه التوبة إلى الله والندم والاستغفار .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا عاهد الله [ على أمر ] فالأصل فيه ما أخرجا في الصحيحين عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه ...
ثم تنازع العلماء: هل عليه كفارة يمين ؟
على قولين: أظهرهما أن عليه كفارة يمين لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: كفارة النذر كفارة يمين . اهـ .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
يا شيخ بالنسبة للأشاعرة كيف نرد على الأشعري الذي يستدل ويبرهن عقيدته على أن جهابذة علماء الأمة كثير منهم كان يعتقد الأشعرية كابن حجر والنووي والغزالي وغيرهم