أحدها: حرام بالإجماع ، ولو اعتقد حله يكفر ، وهو أن يباشرها في الفرج عامدًا ، فإن فعله غير مستحل يستغفر الله تعالى ولا يعود إليه ... وإن كان عالمًا بالحيض وبالتحريم مختارًا عامدًا فقد ارتكب معصية نص الشافعي على أنها كبيرة ، ويجب عليه التوبة .
النوع الثاني من المباشرة: فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غيره ذلك فهذا حلال بالإجماع .
النوع الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبر ، فعند أبي حنيفة حرام وهو رواية عن أبي يوسف ، وهو الوجه الصحيح للشافعية ، وهو قول مالك وقول أكثر العلماء منهم سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة ، وعند محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية: يتجنب شعار الدم فقط .
وممن ذهب إليه عكرمة ومجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد وأصبغ وإسحاق بن راهويه وأبو ثورة وابن المنذر وداود ، وهذا أقوى دليلًا لحديث أنس رضي الله تعالى عنه: اصنعوا كل شيء إلاَّ النكاح ، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم في مباشرته على ما فوق الإزار محمول على الاستحباب . انتهى كلامه رحمه الله .
والمقصود بالإزار ما يُلبس على أسفل الجسم ، كأنها كانت تلبس ما يُشبه الإزار فيُباشرها النبي صلى الله عليه وسلم ويستمتع بها على تلك الحال ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة ولكن هذا من كريم خلقه عليه الصلاة والسلام وطيب معشره .
والله تعالى أعلى وأعلم .
(...السؤال...)
قلت ياشيخ في فتوى لك يمسح الماء المتطير من المرحاض أورشاش البول بالماء هل تقصد حفظك الله يؤخذ منديل مبلل بالماء ويمسح أو تكون اليد مبللة بالماء ، ارجوا التفصيل .
(...الجواب...)