فإذا كان سينام إلى نصف الليل فإنه سينام إلى قريب الساعة الثانية عشرة ، ثم يقوم يُصلِّي ساعتين ونصف ، ثم ينام بقية ليله .
هذا الحساب تقريبي وليس دقيقا .
قال ابن حجر:"وينام سُدسه"أي: السدس الأخير . اهـ .
وإذا كان لا يستطيع القيام إذا نام فالأفضل أن يُؤخِّر القيام إلى الثلث الأخير من الليل ثم يقوم يُصلي إلى طلوع الفجر .
وهذا عَمِل به النبي صلى الله عليه وسلم ، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: فَصَلّى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن ، فقام فصلى ركعتين خفيفتين ، ثم خرج فصلى الصبح . رواه البخاري ومسلم .
وهذا كان آخر آمره صلى الله عليه وسلم .
قالت عائشة رضي الله عنها: كل الليل أوْتَر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وِتْره إلى السحر . رواه البخاري ومسلم .
(...السؤال...) ما حكم الصلاة كتحية المسجد او السنة الراتبة أثناء إقامة الصلاة ، هل يلزم قطع الصلاة حين سماع الإقامة أم إتمام الركعتين واللحاق بالإمام ..
نرجوا توضيح المسألة من جميع الوجوه .
(...الجواب...) المأموم مأمور بالائتمام بإمامه ، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه . رواه البخاري ومسلم .
وفي رواية في الصحيحين: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد وإذا سجد فاسجدوا .
والتأخر عن الإمام في إدراك تكبيرة الإحرام من الاختلاف عليه ، ومِن مُخالفته .
وقد جاء الأمر الصريح بأن النافلة تُقطع إذا أقيمت الصلاة، في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . رواه مسلم . وفي رواية للإمام أحمد: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أُقيمت .