فأردت هنا الإشارة إلى التيسير المتعلق بالمرأة المسلمة من ناحية التكاليف الشرعية
فالمرأة المسلمة قد أُعفيت من الكسب وبالتالي لا تُلزم بالنفقة، في حين تُلزم المرأة الغربية بالكسب والنفقة!
والمرأة المسلمة أُعفيت من الجهاد، فلا يجب عليها.
ولذا لما استأذنت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال: جهادكن الحج. رواه البخاري.
وفي رواية عن عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد، فقال: نِعْم الجهاد الحج. رواه البخاري.
وقد أُسقطت عنها الصلاة في أيام أقرائها، فلا يجب عليها قضاء الصلاة التي تركتها بسبب العذر الشرعي.
بينما تؤمر بقضاء الصيام لأن الصيام شهر في السنة.
وأُذِن لها في الإفطار إذا شق عليها الصيام، كأن تكون حاملًا أو مُرضِعًا.
وأُذِن لها أن تضع مِن ثيابها إذا كانت كبيرة في السِّن بحيث لا ترجو نكاحًا.
ومِن باب التيسير أن المرأة المسلمة لا تُجبر على زوج لا ترتضيه، أو شريك حياة لا تُريده.
فإن كانت بكرًا فتستأذن، وإن كانت ثيبًا فتُستأمر
قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن تسكتْ. رواه البخاري ومسلم.
أردت الإشارة لا الحصر ..
نِعْم النساء نساء الأنصار
امتدحتهن المهاجرات الأُوَل
قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. رواه مسلم.
هُنّ جارات صِدق لمن جاورهن
يُساعدن من احتاجت للمساعدة