فهرس الكتاب

الصفحة 3255 من 8206

فقد سُئلت مرة بمكة عن حكم استعمال ماء زمزم في الطبخ أو الوضوء ، وقال السائل: سمعت أنه حرام . فقلت له: من قال لك ذلك ؟ قال: المطوّف !

فالصحيح وفقك الله أنه لا بأس بحمله خارج مكة بل فعله النبي صلى الله عليه وسلم . والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .

(...السؤال...)

شخص افتى لبنات اخيه

بجواز لبس النقاب في الإحرام اثناء العمرة

هذا الشخص اخبر بخطأ فتواه لكنه اصر على رايه وادعى العلم و اخبر ن بنات الاخ بحرمة ذلك لكنهن لبسن النقاب نظرا لقدرة ذلك الشخص على الاقناع

السؤال/ هل بنات الاخ يأ ثمن للبس النقاب في الإحرام؟ اذا كانت الاجابه نعم اذن فماذا يجب عليهن ؟؟ ماذا على الشخص (عم البنات ) حتى يحاجه شخص اخر ويجعله يقر بخطا فتواه ؟؟

(...الجواب...)

أولًا: بنات الأخ هنا لا يأثمن ، والإثم على من أفتاهن . قال صلى الله عليه وسلم: من أُفتيَ بغير علم كان إثمه على من أفتاه زاد . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه .

ثانيًا: ليس عليهن فدية ، طالما أنهن اعتمدن قول هذا العمّ .

ثالثًا: عليه هو الإثم للحديث المتقدّم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين . رواه البخاري .

إذًا فلبس النقاب للمُحرِمة من محظورات الإحرام . وعليه الفدية عن كل واحدة . وهي فدية أذى ، ويُخيّر فيها بين:

-نُسك ( شاة تُذبح وتوزّع على فقراء الحرم )

-إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

-صيام ثلاثة أيام عن كل واحدة .

لقوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة: صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم .

وهو بذلك يقوم مقام من أفتاهن بغير عِلم . أعني فيما يتعلق بالكفارة . وبهذا لن يُفتي مرة أخرى بغير عِلم ! والله تعالى أعلى وأعلم .

(...السؤال...)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت