فهرس الكتاب

الصفحة 6965 من 8206

وأما قوله: (وكذا عن إبراهيم النخعي أنه كان يصافح الشابة بثوبه والعجوز حاسرا ، وثبت في مصنف ابن ابي شيبة أن أحد التابعين كانت تغسل المرأة الأجنبية له رأسه . وهذا يستلزم اللمس ولا يرى في ذلك حرجًا)

وهذا تلبيس آخر !

فإن أفعال التابعين ليست حُجة على عباد الله .

وإذا كانت أقوال الصحابة رضي الله عنهم اخْتُلِف في حُجّيتها عند الأصوليين ، فكيف بأقوال التابعين ؟

مع أن الصحيح أن أقوال الصحابة وأفعالهم حُجّة في غير موضع النصّ ، على تفصيل في المسألة .

وإذا كان العلماء مَنعوا المرأة أن تُغسِّل الرجل الأجنبي عنها بعد وفاته ، فكيف إذا كان حيا ؟!

ولو أنصَف الرجل لَنَقل مِن مُصنف ابن أبي شيبة ما يَرُدّ قوله !

فقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن الحسن قال: لا يحل لامرأة تغسل رأس رجل ليس بينها وبينه محرم .

وروى عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: لأن يعمد أحدكم إلى مخيط فيَغْرز به في رأسي أحب إليّ من أن تغسل رأسي امرأة ليست مني ذات محرم .

أخيرا:

مما أثبته العِلم التجريبي الحديث تأثير المصافحة بين الجنسين ، وأثَرها على كل جِنس .

وهذا ما كنت أشرت إليه في مقال بعنوان: المصافحة بين الجنسين ... أسرار وحِكم وحُكم

وهو هنا:

والله تعالى أعلم .

(...السؤال...)

سؤالي لفضيلتكم حول حكم مقاطعة السلع الأمريكية واليهودية والدانمركية

فقد اشتبه الأمر عليَّ جد الإشتباه

فمن العلماء من يقول بوجوب مقاطعة سلعهم لأنهم محاربين, والأموال التي تدفع إليهم انما تمول أسلحتهم التي يقتلون بها اخواننا في فلسطين والعراق ولبنان, بل ولنا دورنا!

وأما الدانمارك فهي عن التعريف غنية, وصحفها هي من تفننت في سب نبينا وتسفيه أحلامنا,

والحجة قول الله تعالى:"ومن يتولهم منكم فإنه منهم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت