فهرس الكتاب
ب)أريد أن أعرف ما حكم مسح الرقبة في الوضوء ؟ وقد سمعت أن في الفصول الباردة عندما يكون الجو بارد يجوز المسح على الجورب ؟ فهل هذا جائز ؟
(...الجواب...)
بالنسبة لمسح الرقبة في الوضوء فهو من الأمور المُحدَثة ، أي أنه من البدع ، وعليه فلا يجوز مسح الرقبة ، ولم يرِد في مسح الرقبة حديث صحيح .
وبالنسبة للمسح على الجوارب"الشُّرّاب"يجوز في الفصول الباردة وفي غيرها بشروط المسح ، وهي: أن تُلبس الجوارب على طهارة كاملة . أن تُغطي الجوارب محل الفرض من القدم ، أي أن تستر محل الغسل من القدم ، وهو من أطراف الأصابع إلى الكعبين .
أن يكون المسح من الحدث الأصغر دون الأكبر . أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا ، وهي: يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر . والصحيح أنه لا يُشترط أن يكون صفيقا متينا ، بل يجوز المسح على الجورب الشفاف كما يجوز المسح على الجورب المخرّق إلا إن كان خرقا فاحشًا .
والله أعلم .
(...السؤال...)
في وقت الدورة المعتاد وقبل نزول الدماء , تنزل إفرازات لونها برتقالي فاتح أو أحمر شفاف وأحيانا بنية اللون مع الشعور بآلام الدورة ، ثم بعد ذلك بفترة ( نصف ساعة وأحيانا لا تتجاوز ثلاث ساعات ) تنزل دماء الدورة ، فهل أتوضأ وأصلي حال نزول تلك الإفرازات أم أنها تعتبر من الدورة ؟
(...الجواب...)
الحيض إنما يُطلَق في اللغة على السَّيَلان ، وما يكون من إفرازات قبل نزول الدم لا يُحكم بِكونه من الحيض ، فتتوضأ وتُصلِّي .
قال أبو يوسف رحمه الله: لا تكون الصفرة والكدرة قبل الحيض حيضًا .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
لدي سؤال أشكل علي كثيرًا و لا زلت أفكر فيه و لا أدري ما هو حكمه: ما هو حكم التطيب بالطيب المحتوي على الكحول ( الكلونيا ) ؟؟
(...الجواب...)
المسألة محل خلاف ، والصحيح أنه ليس بنجس .