وعليك غسل أعضاء الوضوء مرة أو مرّتين أو ثلاث ، ولا تجوز الزيادة على الثلاث ، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال: يا رسول الله كيف الوضوء ؟ فأراه الوضوء ثلاثا ثلاثا ، ثم قال: هكذا الوضوء ، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم . رواه النسائي في الكبرى وابن ماجه وغيرهما .
والتعدّي في الوضوء منهي عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان قوم يَعتدون في الدعاء والطهور . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وفي إسناده مقال ، وله شاهد من حديث سعد رضي الله عنه .
وما لم يكن الْجُرْم واضحا ، مثل العجين أو الطين أو طلاء الأظافر ، فلا تجب إزالته ، ولو أحسّ الإنسان أن على جلده شيئا ، فلا يتكلّف ولا يتعمّق في البحث عنه .
واستخدام مُزيلات أو مُنظِّفات في الأحوال العادية في الوضوء من التكلّف ، وقد نُهينا عن التكلّف .
وكذلك التكلّف في الاغتسال ، فيكفي الْمُغْتَسِل أن يُزيل آثار النجاسة - إن وُجِدت - ثم يُعمم جسده بالماء .
فلو دخل الْمُغْتَسِل تحت مَصَبّ الماء ثم جرى الماء على جميع جسده أجزأه ذلك ، ولو لم يُمِرّ يَده على جسده ، خاصة إذا لم يكن هناك ما يحتاج إلى إزالة مما هو ظاهر .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
ماحكم مسح الرأس ثلاثا أثناء الوضوء ؟ هل صح شي في ذالك ؟
(...الجواب...)
في حديث عثمان رضي الله عنه أنه تَوَضَّأَ بِالْمَقَاعِدِ فَقَالَ: أَلا أُرِيكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا . رواه مسلم . وأصله في الصحيحين .
وجاء في رواية لأبي داود: وَمَسَحَ رَأْسَهُ ثَلاثًا .