أسئلة بريد الفتاوى
السؤال:
أملك محلا لبيع السلع فهل إذا اتفقت مع عميل على بيعي له نوع من السلع ليست متواجدة لدى حاليا ، وأخذت عربون على تسليمها له بعد أيام ثم أقوم بشرائها وتسليمها له .
فهل هذا يعتبر من أنواع البيع الحرام اعتبارا بقاعدة بيع ما لا أملك
وهل العمل في مثل هذه الشركات حلال أم حرام ؟
الجواب:
إذا كُنت تأخذ العربون وليست البضاعة عندك فهذا بيع ما لا تملك .
أما إذا أخذت العربون عن سلعة عندك ووعدت المشتري بتوفير بقية السلع ، بحيث يكون كالوعد بالشراء لبقية السلع التي ليست عندك فلا حرج في ذلك .
فالحرج إذًا أن تبيع ما لا تملك بحيث تأخذ منه العربون ثم تُلزِمه بأخذ البضاعة فيما بعد ، أو تأخذ العربون إذا لم يأخذ البضاعة .
فإذا أراد منك المشتري - مثلًا - خمس سِلع ، ولم يكن عندك سوى ثلاث ، وأردت أن تأتي بالبقية ، فلا تأخذ العربون عن السلعتين الباقيتين ، وإنما تأخذه عن الثلاث سِلع التي عندك .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
أعمل في شركه تبيع الأدوات المنزلية ومنها ( الرسيفر والستاليت ) وطبيعة عملي هي استخراج فواتير البيع والشراء لجميع هذه الأنواع السابقة .
فهل هذا العمل خاصة موضوع الريسيفر وأشباهه حلال أم حرام ؟
الجواب:
الْحُكم للغالب ، والذي يظهر أن الغالب في استخدام مثل هذه الأشياء إنما يكون فيما حرّم الله .
فإذا كان كذلك فلا يجوز لك العمل في هذا المجال لا في كتابة فواتير ولا في حساباتها ، لقوله تعالى: ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) .
والله تعالى أعلم .
السؤال:
ما حكم التبني ؟