فهرس الكتاب

الصفحة 8107 من 8206

لقد تزوجت من فتاة تقيم بالمملكة العربية السعودية وهي متبناة من أحد أقاربها منذ زمن بعيد وتحمل اسمه . وعند شروعنا في الزواج عادت لبلدها حيث يسكن والدها الحقيقي .

وعقد لي والدي عقدًا مع والدها الحقيقي.

وعندما تم الزفاف عادت على إقامة قريبها الذي تبناها .

وبعد شهور توفى والدها الحقيقي .

ما الحكم على والدها وما هي كفارة هذا الفعل ؟

ماذا ولم أكن أفقه هذا الشيء أبدًا إلى أن حضر أخي من أمريكا وقال لي: هذا الشيء يجب أن تستفتي فيه أحدًا .

أفتوني أفادكم الله.

ما الحكم على قريبها ؟

كيف يكفر عن هذا الشيء إذا كان محرمًا ؟

الجواب:

الإسلام أبطل التَّبَنِّي ، ولذا قال تعالى: ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ(4) ادْعُوهُمْ لآَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ) .

وهذه المرأة هي لم تنتسب إلى غير أبيها برضاها - فيما يظهر - لأنه قد يكون لأمر مُعيّن ، أو لمشكلة ما ، أو لحالة طلاق ، فقد يلجأ بعض الناس إلى تسجيل ابنة زوجته - مثلًا - باسمه ، وتحمل اسمه في الأوراق الرسمية من أجل الدراسة أو غيرها ، وهذا ليس من التبنِّي بدليل أنه لما جاء وقت العقد عقد عليها والدها .

كما أن هذه المرأة ترِث والدها الذي مات .

وليس لها حق في ميراث الرجل الآخر الذي سُجِّلت باسمه . وعليه أن يُسارع إلى تغيير نسبتها إليه خوفًا من وقوع إشكالات فيما يتعلق بميراثه ونحو ذلك .

وبالنسبة لزواجك منها فهو صحيح ولا إشكال فيه طالما أن والدها هو الذي عقد لك عليها .

وليس على والدها شيء لأنه فيما يظهر لم يتبرأ منها ، بدليل أنه عقد لها .

وليس عليه كفارة .

والله تعالى أعلم .

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله

أحييك تحية مباركة طيبة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت