هذا داخل في عموم قوله تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ) إلاّ أن هذا لا يُؤدِّي الحقوق التي يُطالِب بها أصحابها ، أو التي عُرِف أصحابها وأمكن تأديتها إليهم .
والله تعالى أعلم .
23-صحة حديث (( الصدقه اذا خرجت من يد صاحبها تكلمت بخمس كلمات ) )
(...السؤال...)
ماصحة هذا الحديث ..
هل خطر ببالك أن تتصدقين عنك وعن أهل بيتك؟؟
(( قال:النبي صلى الله عليه وسلم
الصدقه اذا خرجت من يد صاحبها تكلمت بخمس كلمات:
كنت صغيره فكبرتني
كنت حارسي والآن احرسك
كنت فانيه فآبقيتني
كنت عدوآفاحببتني
كنت قليله فكثرتني ))
(...الجواب...)
لم اسمع به ، وأسلوبه ليس أسلوب حديث نبوي .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)
يسأل سائل هل يجوز للإخوة أن يعطوا أخاهم من الزكاة ليتزوج وهم قادرون على إعطائه من غير الزكاة مع أن والد هذا الشاب موجود ولا يستطيع تزويج ابنه الا بدين
(...الجواب...)
في فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله:
لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة والعم الفقير والعمة الفقيرة ، وسائر الأقارب لعموم الأدلة ، بل الزكاة فيهم صَدَقة وصِلَة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة في المسكين صدقة ، وفي ذي الرحم صَدَقة وصِلَة .
وفي فتاواه أيضا: يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزًا عن مؤونته . اهـ .
فتحصّل من هذا أن الشاب الذي يُريد الزواج ولا يَجِد ما يكفيه من غير إسراف ، فإنه يُعطَى من الزكاة بقدر ما يكفيه ، ويَجوز لإخوانه أن يُعطوه من زكاة أموالهم .
والله تعالى أعلم .
(...السؤال...)