أعلمه عن مشايخنا الأفاضل"الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين"رحمهم الله أنه لاتجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا ومن أخرجها نقودًا فلا تجزئة.
وقد ألقى إمام مسجدنا درسًا يبين فيه جواز إخراج زكاة الفطر نقودًا وأن ذلك هوالأفضل لها ،فكان مما قاله:
1.قد أخطأ من قال أن الحنفية فقط هم من انفردوا بإخراج زكاة الفطر نقودًا وللأمانة العلمية فلابد من أن نقول: أن للإمام أحمد قولان أحدهما يجزئ والآخر لايجزئ والراجح من مذهبه أنها لاتجزئ، وكذلك للإمام مالك قولان والراجح في مذهبه أنها تجزئ ،والشافعية قولًا واحدًا على أنها لا تجزئ، والأحناف عكسهم. إذا فقول ونصف على أنها تجزئ وقول ونصف على أنها لاتجزئ.
2.قال ابن حجر في الفتح: وعلى غير عادة البخاري في مخالفته للأحناف أن اتفق معهم في إخراج صدقة الفطر نقودًا وفي جواز إخراج العوض في الزكاة وبوب البخاري بابًا سماه"باب العوض".
** ومن الأحاديث التي استدل بها هذا الشيخ على قوله:
# حديث معاذ بن جبل حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ليأخذ منهم زكاة الحبوب والثمار (الزروع) فقال لهم: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة . وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك .
إن جاز تغير النوع في زكاة المال ( الأعلى) جاز للأدنى وهي زكاة الفطر. ومعاذ بن جبل قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم:أعلمهم بالحلال والحرام معاذ.
# حديث جابر حين بعثه على الصدقة فأراد أن يأخذ من رجل بنت مخاض فقال له الرجل بنت مخاض صغيرة خذ مكانها بنت لبون فقال له جابر:لا،فحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي لجابر: خذها منه إن رضي بها نفسه. أوكما قال صلى الله عليه وسلم-فدل على جواز تغير النوع-.