فهرس الكتاب

الصفحة 3268 من 8206

-نُسك ( شاة تُذبح وتوزّع على الفقراء )

-إطعام ستة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع .

-صيام ثلاثة أيام .

لقوله عليه الصلاة والسلام لِكَعب بن عُجرة: صم ثلاثة أيام ، أو أطعم ستة مساكين ، أو انسك بشاة . رواه البخاري ومسلم .

والله تعالى أعلم

(...السؤال...)

ياشيخ هذه مشكلة ونبيك تجوف لن حل وتعطينا حكم

القصة

امرأة متزوجه زوجها عطاها مال قدرة 1500 ريال لتذهب للعمرة

وعندنا ذهبت المرأة تبرع صاحب الحملة بان يتكفل في مصاريفها

ولا يريد اموال منها.

فالمرأة وافقت ووخلصت من العمرة ورجعت بلدها

ولكن المرأة اخفت على زوجها موضوع المال (و اعتقد انه لا يزال المال في جوزتها ) ولا تعلم ماذا تفعل هل ترجع المال ، او تاخذه؟؟! يعني هل حلال عليها المال .

لانه زوجها بخيل قليلا ولا يعطيها اموال كفاية لكن يعطيها اموال لمصرف البيت

وهي لا تعلم هل يجوز ان تخفي مثل ذلك عن زوجها

وعلما اذا قالت له عن المال الان سوف يسألها اسئلة وقد يحصل مشاكل

الان زوجها لا يعلم بخصوص العمرة وانها كانت مجانية وعلى حساب شخص اخر ، فهل تخبره ؟

وهو لا يعلم بأمر المال بانه لا يزال في حوزتها ، الذي تسأل المرأة هل حلال عليها اخذ المال ام يجب ان ترجعه؟

وهل عمرتها صحيحه على اساس انه لم يكن على حسابها انما على حساب شخص اخر؟

اسفة على الاطالة يا شيخ

ولكن نريد ان نعرف بحكم المال حلال تاخذه ام لا؟

وهل يجوز ان تخفي امور عن زوجها

(...الجواب...)

عمرتها صحيحة ، ولو كانت على حساب صاحب الحملة .

وطالما أن زوجها ملّكها المال لأداء العمرة ثم وُجِد من تبرّع بمصاريف العمرة ، فلها أن تأخذ المال ، خاصة مع ما ذُكِر مِن بُخل زوجها ، وما يترتّب على إخباره من مُشكلات أسرية .

والله تعالى أعلم

25-اعتمرتُ فلم أقص شعري

(...السؤال...)

اعتمرت ولم اقص مالحكم؟

(...الجواب...)

عليك أن تُقصّر من شعرك الآن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت