(...الجواب...) أرجو أن لا تصل المسألة إلى المقاضاة ، بل عليه أن يُحاول إصلاح الأمر ، وذلك بأن يُوسّط من يعرف ويكون له قَدْر عند والده ، ويُبيّن له ما ذُكِر في السؤال من تُهم سابقة أظهر الله براءته منها ، فلعل الله يجعل في ذلك الصالح ، والصلح خير .
وأن يُبلغ من له مكانة عند أبيه مثل إمام المسجد أو خطيب الجمعة ، ليقل لِوالده عن الظلم وأنه ليس في حِلّ من ولده ، وأن الولد يفرح أن يدور له الحق يوم القيامة على والده أو على قريبه .
وعليه أن يتّقي الله ، وأن لا يرمي بالتُّهَم جُزافا ، وأن الإنسان مسؤول عما يقول ، فإن لم يُسأل في الدنيا ففي الآخرة .
(...السؤال...) اود ان استفسر عن صلة الرحم
هل اذا وصلت بعضهم وقطعت بعضهم (تكاسلًا وليس عداوة لهم) اعتبر قاطع رحم ؟
ولايقبل عملي
ام اني أأثم على الذين قطعتهم وأُؤجر على الذين وصلتهم ؟
وهل اذا وصلت اقاربي مثلا بالهاتف مع وجود القدره على الزياره اكون قاطع
ام اني أؤجر ولكن يكون في الاجر نقص ؟
(...الجواب...) يكون ذلك بحسب الأقارب ، فمن كان أقرب كان له حق الصِّلَة أكبر ، ومن كان أبعد فَصِلَته بِحسبِه . ويؤجر الإنسان على صِلَة من وصلهم ، ويأثم على قطيعة من قطعهم ممن تَجِب صِلَتهم .
وإذا وصلهم عن طريق الاتصال الهاتفي ، ورضوا بذلك وعذروه ، فيُرجى أن يحصل له أجر صِلَة الأرحام .
وسبق:
من من الناس يدخل تحت مسمى صلة الرحم الذين يجب تواصلهم وزيارتهم وبرهم ؟
و
الاقتصار على الاتصال بالأقارب هاتفيًا هل يكفي عن الصِّلة ؟
(...السؤال...) رجل لديه زوجتان كلاهما معلمات الاولى تعمل حيث يقيم اما الثانيه تعمل في غير بلدتهم لذلك هي تذهب الجمعه وتعود الاربعاء اذا هو يبيت من الجمعه الى الثلاثاء عند الاولى