فهرس الكتاب
شيخنا الفاضل
قرأت أن هذه القاعدة الفقهية (حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة ، ولا تحمل على الاستقصاء وكمال الاستيفاء كحقوق الآدميين )
قرأت أنها من القواعد التي كانت في بداية عهد تدوين القواعد الفقهية ولكن ليس على أساس أنه علم مستقل وذكرها الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى - في كتابه - أعتقد أن اسمه معالم السنن- وذكر غيرها من القواعد ، ولكن من المعروف أن القواعد الفقهية لاقت اهتماما أكبر بعد هذا وتطورت ودونت ، واستفساري هنا ... هذه القاعدة الفقهية كيف أصبحت صيغتها بعد ذلك ... ؟؟
للتوضيح
مثلا: القاعدة الشرعية المعروفة وهي ( اليقين لا يزول بالشك)
وصلت إلى هذه الصياغة بعد أن كانت مثلا:
الشك لا يلتفت إليه واليقين معمول به
اليقين لا يزيله الشك ولا يزيله إلا يقين مثله
والقاعدة المذكورة في الأعلى .. كيف أصبحت صياغتها بعد تطوير هذا العلم وتدوينه ؟؟؟
ج -
فيما أذكر أنها:
حقوق العباد مَبْنِيّةٌ على المُشَاحّة ، وحقوق الله مبنية على المسامحة .
يعني مَبْنيّة على المُقاصّة
فإن العباد إن لم يُوفّ إليهم في الدنيا فهم أحوج ما يكونون إلى الوفاء في الدار الآخرة
وهذا بخلاف حقوق الله عز وجلّ فإنها مبنيّة على المسامحة والمغفرة خاصة إذا استغفر العبد ربّه تبارك وتعالى .
والله تعالى أعلى وأعلم .
بارك الله فيك شيخنا الفاضل
اسمح لي بسؤال ....
يقول البعض أن أنواع الماء ثلاثة أنواع
طاهر وطهور ونجس .
وقرأت أن بعضهم يقول نوعين فقط
طاهر ونجس .
هل يمكن أن توضح لنا شيخنا الفاضل هذه النقطة ؟
وجزاك الله خيرا .
سؤال آخر خارج الموضوع إذا أمكن ؟؟ ما موقفنا من المذهب الظاهري ؟؟
الذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أن الماء ينقسم إلى قسمين: طهور ونجس .