لا، بل هو موكول لأهل العِلم، ثم إذا حَكَم أهل العلم بذلك وقامت الحجة على ذلك الحاكم الذي استبدل شرع الله ، وحَكَم بِحُكم الجاهلية - كما سمّاه الله - فالواجب خَلْع ذلك الحاكم مِن قِبَل أهل الحلّ والعقد ، لا مِن قِبَلِ عامة الناس ورعاعهم !فإذا ما رأى أهل العلم كُفْرًا بواحًا عندهم فيه من الله بُرهان ، وَجَب عليهم عَزل ذلك الحاكم ، بل ومُحاكمته ، فإن لم يكن أهل حلّ وعقد ، أو كانوا وليس لهم شوكة ، فالخروج ليس بواجِب ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بايَع أصحابه على السمع والطاعة . قال عُبادة: في مَنْشَطِنا ومَكرهنا ، وعُسرنا ويُسرنا ، وأثَرَةٍ علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تَرو كُفُرًا بواحًا عندكم من الله فيه برهان . رواه البخاري ومسلم . وهذا لا يَدل على وجوب الخروج على من رُئي منه الكفر البواح ، بل يَدلّ على مشروعيته ، وفرق بين الأمرين !ويُنظر في هذه المسائل إلى المصالِح والمفاسِد ، ويُقدِّر ذلك أهل العِلم في كل بلد بِحسَبِه .
وهنا تنبيه:وهو أنه لا يجوز بِحال الرِّضا بتلك القوانين ، بل يجب أن تُكرَه وتُبغَض ، ويُبغَض من حَكَم بغير ما أنزل الله .قال عليه الصلاة والسلام: ستكون أمراء ، فتعرِفُون وتُنْكِرون ، فمن عَرَف بَرئ ، ومن أنكر سَلِم ، ولكن من رضي وتابع . قالوا: أفلا نقاتلهم ؟ قال: لا . ما صَلّوا . رواه مسلم .والله أعلم .
(...السؤال...)
ما هو العلاع لمن ابتلي بالوسواس الذي يأتيه من غير إراده ويكون في سب أسماء الله ..
(...الجواب...)